الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

43

تحرير المجلة

مطلق الطلاق الصحيح مما للمطلق فيه الرجوع سواء رجع أم لا ( والعدي ) قسم منه وهو ان يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر ، وله حكم خاص وهو انه كما يحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره نحرم الحرة أيضا في التاسعة حرمة مؤبدة كما تقدم والأمة في السادسة . « 116 » إذا تجرد الرجوع عن الوطء بان طلق ورجع ثم طلق ورجع وهكذا أو تركها بعد الطلاق حتى خرجت من العدة وتزوجها بعقد جديد ثم طلق - لم تحرم في التاسعة ولوالي مائة مرة نعم يلزمها المحلل في كل ثلاث خلافا لابن بكير أحد رواة أئمتنا ( ع ) فإنه قال إذا تزوجها بعقد جديد هدم ما قبله ولو مائة مرة وحلت له بلا زوج وقد انفرد بهذا الرأي « 117 » يشترط في المحلل البلوغ والوطي قبلا بالعقد الصحيح الدائم ، وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها ولو ادعت حصول المحلل وكانت ثقة صدقت بلا يمين . ( 118 ) الرجعة كما تحصل بالقول تحصل بالفعل بل وبالإشارة حتى من القادر على الكلام ولا يشترط فيها الاشهاد ولا أعلامها نعم لو ادعى بعد العدة رجوعه فيها لزمه الإثبات بالبينة فإن عجز فاليمين عليها ، وإنكار الطلاق في العدة رجوع .